الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
59
هداية العباد
عقاران قيمة أحدهما خمسة دنانير والاخر أربعة فإنه إذا ضم إلى الثاني نصف دينار ساوي مع الأول ، وتسمي هذه " قسمة الرد " . مسألة 2 - الأموال المشتركة قد لا يتأتي فيها الا قسمة الافراز وهو فيما إذا كان من جنس واحد من المثليات ، كما إذا اشترك اثنان أو أزيد في وزنة من حنطة . وقد لا يتأتي فيها الا قسمة التعديل ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة ثوب قد ساوي أحدها مع اثنين منها بحسب القيمة . وقد لا يتأتي فيها الا قسمة الرد ، كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والاخر أربعة . وقد يتأتي فيها قسمة الافراز والتعديل معا " ، كما إذا اشترك اثنان في جنسين مثليين مختلفي القيمة والمقدار وكانت قيمة أقلهما مساوية لقيمة أكثر هما ، كما إذا كان بين اثنين وزنة من حنطة ووزنتان من شعير وكانت قيمة وزنة من حنطة مساوية لقيمة وزنتين من شعير ، فإذا قسم المجموع بجعل الحنطة سهما " والشعير سهما " يكون من قسمة التعديل ، وإذا قسم كل منهما منفردا " يكون من قسمة الافراز " وقد يتأتي فيها قسمة الافراز والرد معا ، كما في المثال السابق إذا فرض كون قيمة الحنطة خمسة عشر درهماً وقيمة الشعير عشرة . وقد يتأتى فيها قسمة التعديل مع قسمة الرد ، كما إذا كان بينهما ثلاثة عبيد أحدهم يقوم بعشرة دنانير واثنان منهم كل منهما بخمسة ، فيمكن أن يجعل الأول سهماً والآخر ان سهماً فتكون من قسمة التعديل ، وان يجعل الأول مع واحد من الآخرين سهماً والاخر منهما مع عشرة دنانير سهماً فتكون من قسمة الرد وقد يتأتي فيها كل من قسمتي الافراز والرد ، كما إذا كان بينهما وزنة حنطة كانت قيمتها اثني عشر درهماً مع وزنة شعير قيمتها عشرة ، فيمكن قسمة الافراز بتقسيم كل منهما منفرداً وقسمة الرد بجعل الحنطة سهماً والشعير مع درهمين سهماً . وقد يتأتي الأقسام الثلاثة ، كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة